الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

103

حاشية المكاسب

المثمن ، غاية الأمر كون الشرط قيدا لأحدهما يكون له دخل في زيادة العوض ونقصانه ، والشرع لم يحكم على هذا العقد إلّا بإمضائه على النحو الواقع عليه ، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين ؛ ولذا لم يكن في فقده إلّا الخيار بين الفسخ والإمضاء مجّانا ، كما عرفت . وثانيا : منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض ؛ إذ ليس العوض المنضمّ إلى الشرط والمجرّد عنه إلّا كالمتّصف بوصف الصحّة والمجرّد عنه في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف ؛ ولذا حكم العلّامة فيما تقدّم بوجوب الأرش لو لم يتحقّق العتق المشروط في صحّة بيع المملوك ، وبلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب . وثالثا : منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة ، إنّما القادح هو الجهل به ( 5123 ) عند إنشاء العقد . الثاني : أنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاصّ ، فإذا تعذّرت الخصوصيّة لم يبق التراضي ؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد ، وعدم بقاء الجنس مع ارتفاع